المرداوي

251

الإنصاف

ويحتمله كلام المصنف أيضا . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع . قوله ( فإذا تم الحد بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه أو التعزير بلا نزاع ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال الشارح وقال بعض أصحابنا القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد . قوله ( الثاني الفرقة بينهما ) . يعني تحصل الفرقة بتمام تلاعنهما فلا يقع الطلاق هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . واختاره أبو بكر وغيره فيما حكاه المصنف وغيره . وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما . وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم وابن البنا وغيرهم ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب . قال ابن نصر الله فيعايى بها فيقال حكم يلزم الحاكم بغير طلب وكذا أحكام الحسبة . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمصنف وأبي بكر فيما حكاه القاضي في تعليقه وغيرهم .